الشيخ علي المشكيني
78
مصطلحات الفقه
حفظ نفس أخرى محترمة كجنين الحامل ورضيع المرضعة ، على تناول المحرم جاز ذلك ، والجواز في الموارد المذكورة يساوق الوجوب فهي محرمة التناول قبل عروض العناوين ، وواجبة التناول بعدها ، والضرورات تتقدر بقدرها فلا تجوز الزيادة ، وحكم الطبيب الحاذق الثقة كاف في الجواز وفي انحصار الطريق فيها ، وجواز التناول تكليفا لا يرفع الضمان وضعا فيضمن بدله لصاحبه لو كان للغير ، ولا فرق بين حضور المالك حينئذ وغيبته . الاعتكاف عكف القوم حول الشيء وبالشيء في اللغة استداروا عليه ، واعتكف بالمكان تحبّس فيه ولبث ، وفي المجمع قد عرّف الاعتكاف لغة باللبث المتطاول ، واصطلاحا باللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا للعبادة انتهى . وفي المفردات : العكوف الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له ، والاعتكاف في الشرع هو الاحتباس في المسجد على سبيل القربة ويقال عكفته على كذا أي حبسته عليه لذلك انتهى . والاعتكاف في اصطلاح الشرع والفقهاء عبادة خاصة مندوبة بالذات مجعولة من قبل الشارع ، مخترعة بعنوان العبادة ، تحتاج إلى النية وقصد القربة ، ويترائى منهم الخلاف في أن حقيقته هل هي اللبث في المسجد بمعنى كون نفس للبث المقرون بالشروط عبادة ، أو اللبث بقصد العبادة من صلاة ودعاء أو قراءة قرآن أو غيرها بمعنى كون اللبث مقدمة وإن كان الأظهر الأول . ثم إنه ذكر الأصحاب للاعتكاف شروطا خاصة عدا ما يشترط في غيره من العبادات عامة : أحدها الصوم فلا اعتكاف بلا صوم . ثانيها : ان لا يكون أقل من ثلاثة أيام فلا اعتكاف في يوم ويومين ويجوز الأزيد من ذلك أيّ مقدار كان ، ساعة وساعتين ويوما ، وليلة ، وأياما ، وأسبوعا ، وشهورا